الفاضل الهندي
174
كشف اللثام ( ط . ج )
متى حضر من غير توقّف على الحاكم ، وفي المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) : أنّه إنّما لها الرجوع إن لم يمكن الاستئذان . ( العاشر : لو سكنت في منزلها ) وهو حاضر مَلِيٌّ ( ولم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأُجرة ) كان له منزل أو لا ، استأذنته في الكون فيه أو لا ( لأنّ الظاهر منها ) حينئذ ( التطوّع ) وإن كان له منزل مملوك أو مستأجر أو مستعار أو سكنت مع نهيه ، فأظهر . ( ولو قالت : ) كنت ( قصدت الرجوع ) عليه بالأُجرة ولم يكن له منزل ولا من يتطوّع له ( ففيه إشكال ) من معارضة الأصل والظاهر ، والرجوع أقوى . وظاهر الشيخ ( 3 ) والمحقّق العدم ( 4 ) . ( ولو استأجرت ) بنفسها ( مسكناً فسكنت فيه ) وهو حاضر ( لم تستحقّ أُجرته ، لأنّها تستحقّ السكنى حيث يُسكنها لا حيث تتخيّر ) نعم لو امتنع من الإسكان ففعلت رجعت بأُجرة مثل مسكن مثلها . ( ولو طُلّقت وهي في منزلها كان لها المطالبة بمسكن غيره ، أو بأُجرة مسكنها مدَّة العدّة ) كانت سامحته في الزوجيّة أم لا . ( الحادي عشر : لو مات بعد الطلاق الرجعيّ سقط حقّها من بقيّة العدّة ) لانقلاب عدّتها عدّة البائن ( إلاّ مع الحمل على رأي ) من رأى الإنفاق عليها من نصيب الولد . وأطلق الشيخ بقاء استحقاقها ، فلم يجوّز للورثة قسمة المنزل المملوك له إلاّ بعد انقضاء العدّة ، قال : لأنّها استحقّت السكنى في الدار على الصفة التي هي عليها ، فإذا قسمت كان في قسمتها ضرر عليها فلم يجز ذلك ، كما لو اكترى جماعة داراً من رجل ثمّ أرادوا قسمتها لم يكن لهم ذلك ، لأنّ المستأجر استحقّ منفعتها
--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 261 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 76 س 22 . ( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 261 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 45 .